علي ابن بابويه القمي
68
فقه الرضا
بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ( 1 ) . فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك ، إذا كان ما غسلته رطبا ، فإن كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أو لم يجف ( 2 ) . وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع ( 3 ) . ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك ( 4 ) ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ( 5 ) ، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك . ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين ( 6 ) . ولا ينقض القئ ، ولا القلس ( 7 ) ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح وضوءا ( 8 ) . وإن احتقنت أو حملت الشياف ، فليس عليك إعادة الوضوء ( 9 ) . فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل ( 10 ) ، فعليك الاستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء . وإن خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه
--> 1 - الفقيه 1 : 28 / 89 . 2 - أورده الصدوق في الفقيه 1 : 35 ، باب 13 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 6 . 3 - ورد مؤداه في المقنع : 6 ، والكافي 3 : 45 / 14 . 4 - ورد مؤداه في الهداية : 17 ، والفقيه 1 : 29 / 94 ، والتهذيب 1 : 361 / 1090 . 5 - المقنع : 6 ، والهداية : 1 7 ، والفقيه 1 : 30 / 95 ، باختلاف في ألفاظه . 6 - الهداية : 18 . 7 - القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ " الصحاح - قلس - 3 : 9 6 5 " . 8 - الهداية : 18 ، والفقيه 1 : 37 / 137 ، والمقنع : 5 ، والكافي 3 : 3 6 / 9 ، والتهذيب 1 : 13 / 25 . 9 - الفقيه 1 : 39 / 148 . 10 - الثفل : ما يخرج من البطن " مجمع البحرين - ثفل - 5 : 329 " .